يكون مكتسبا، أو مأذونا له في التجارة، أو غير مكتسب ولا مأذون له.
فإذا كان مكتسبا وجب ذلك في كسبه وعليه أن يرسله ليلا ونهارا ليكتسب بالنهار ما يجب عليه ويستمتع ليلا، لأنه لما أذن له فيه كان المقصود به تحصيل الاستمتاع فألزمناه إرساله للكسب نهارا، وبالليل للاستمتاع، فإن اختار السيد أن يتكفل بمؤونته ومؤونة زوجته فحينئذ له أن يستخدمه لما شاء.
فإذا ثبت أن وجوبه في كسبه فإنما يلزمه فيما يستأنف من الكسب لا فيما مضى، وهكذا لو أذن له في النكاح بمهر إلى أجل كان كسبه قبل أن يحل الأجل لسيده، وإنما يتعلق حق المهر فيما يكتسبه بعد حلول الحق عليه لأنه يجب في كسبه بما يستحق عليه، وقبل حلول الأجل لم يجب عليه شئ، فلهذا لم يتعلق بكسبه.
وإن كان مأذونا له في التجارة فإنه تجب النفقة، وأين تجب؟ قال قوم:
يعطيه مما في يده، وقال آخرون: إنه يدفع ذلك مما يكتسبه فيما بعد.
وإن كان غير مكتسب ولا مأذون له فيها فأين يجب النفقة والمهر؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: في ذمته يتبع به إذا أعتق، فعلى هذا يقال لزوجته: زوجتك معسر بالمهر والنفقة، فإن صبرت وإلا فلك خيار الفسخ.
والثاني: يجب في ذمة سيده، لأنه إذا علم أن عبده لا يقدر عليه مما يلزمه من المهر والنفقة علم أنه الملتزم له، وله أن يعطيه من أي ماله شاء، إن شاء من هذا العبد، وإن شاء من غيره.
وهكذا إذا زوج الرجل ابنه الصغير فإن كان للطفل مال كان المهر والنفقة من ماله، وإن كان فقيرا قيل فيه وجهان: أحدهما في ذمته يتبع به إذا أيسر، فإن اختارت زوجته الفسخ كان لها، والقول الثاني يجب ذلك في ذمة أبيه لأنه لما زوجه مع علمه بوجوب ذلك لزوجته وعلمه بإعسار ولده علم أنه التزم ذلك.
فأما نكاح العبد إذا كان العقد فاسدا وهو إذا تزوج بغير إذن سيده وأراد