ذكرناه في مسألة القصاص وتبرأ ذمة السيد عن مال الضمان.
فإذا برئت ذمته برئت ذمة العبد أيضا لأن الضامن متى برئ عن الحق بالأداء أو بالمعاوضة برئت ذمة المضمون عنه، وهاهنا برئت ذمة الضامن، فبرئت ذمة المضمون عنه، وعلى ما قلناه من انتقال المهر بالضمان، للسيد عليها ثمن العبد ألف ولها عليه ألف بالضمان فيتقاصان.
وأما إذا كان قبل الدخول فقد انفسخ النكاح قبل الدخول، فهل يسقط كل مهرها أم لا؟ جملته أن الفسخ متى جاء من قبل الزوجة وقبل الدخول سقط كل مهرها كما لو ارتدت، وإن جاء من قبل الزوج سقط عنه نصفه، واختلفوا فيه هاهنا على وجهين:
أحدهما: المغلب حكمه، لأن عقد البيع بينها وبين سيده، وسيده قام مقامه فكأنه هو العاقد، وإذا كان العقد بينهما ثم غلبنا حكم الزوج كما لو خالعها كان المغلب حكمه.
والوجه الثاني: المغلب فيه حكمها وأنه يسقط جميع مهرها، وهو الأقوى، فإذا غلبنا حكمها سقط كل مهرها، وبرئت ذمة زوجها عنه، وبرئت ذمة سيده عن ضمانه، وبقى للسيد في ذمتها الثمن يطالبها به، ومن قال: المغلب حكمه، يقول:
يسقط نصف المهر فبرئت ذمة العبد عن نصفه وذمة السيد عن ذلك النصف، وبقى النصف فيكون الحكم فيه على ما مضى فيه إذا كان بعد الدخول.
وأما إن باعها بعين الألف التي ضمنها لها وهو مهرها فلا يخلو: إما يكون قبل الدخول أو بعده.
فإن كان بعده فالبيع صحيح والنكاح مفسوخ وتكون هي ملكت الزوج بالألف التي كان لها في ذمة سيده فبرئت ذمته عنه وبرئت ذمة العبد عنه أيضا، لأن سيده قضى ذلك عنه بعوض، فلم يبق لها في ذمة زوجها حق ولا في ذمة سيده حق.
وإن كان قبل الدخول بها بطل البيع هاهنا والنكاح بحاله لأن المغلب