الفسخ فرق بينهما، ولا يقرءان عليه، فإذا فرق فإن كان قبل الدخول لا يتعلق به حكم، وإن كان بعد الدخول فعليه مهر مثلها، ويجب ذلك في ذمته يتبع به إذا أيسر، وفي الناس من قال: إنه يتعلق برقبته لأن الوطء كالإتلاف، والإتلاف يتعلق برقبته.
وأما إذا أذن له في النكاح فنكح نكاحا فاسدا فرق بينهما، فإن كان قبل الدخول فلا كلام، وإن كان بعد الدخول وجب المهر ولا يتعلق بالسيد، لأنه لم يأذن له في هذا النكاح، ومنهم من قال: يتعلق به، لأنه إذا أذن في النكاح دخل تحته الصحيح والفاسد، والأول أصح.
فمن قال: يتضمن النكاحين، فالحكم في المهر على ما مضى في النكاح الصحيح من أنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون مكتسبا أو مأذونا أو غيره مكتسب ولا مأذون، ومن قال لا يتناول الفاسد ففي وجوب مهرها فيه قولان:
أحدهما في ذمة العبد، وهو الصحيح، والآخر في رقبته.
فإن أذن له في نكاح حرة فنكح أمة أو في أمة فنكح حرة، أو في امرأة بعينها فنكح غيرها، أو في بلد بعينه فنكح من غيره، أو في قبيلة بعينها فنكح في غيرها فالنكاح في هذا كله باطل، ومن قال من أصحابنا: إن نكاحه موقوف إذا نكح بغير إذن سيده، فينبغي أن يقول هذا كله موقوف.
وإن أطلق الإذن وقال: تزوج بمن شئت، صح هذا بلا خلاف، فإذا تزوج من بلده لم يكن لسيده منعه منها، وإن تزوج من بلد آخر كان له منعه من السفر إليها غيره أن النكاح صحيح، إلا أن العبد لا يسافر إلا بإذن سيده.
وإذا أطلق فنكح أمة صح ثم إن سيده أعطاه مالا فقال له: اشتر زوجتك، فإن اشتراها فهل ينفسخ النكاح أم لا؟ نظرت: فإن قال اشتراها لي، صح الشراء، والنكاح بحاله، إلا أن سيده ملك زوجته، وله أن يزوج أمته بعبده فلا يضر انتقال ملكها إلى سيده، وإن ملكه المال وقال: اشترها لنفسك، فهل ينفسخ أم لا؟ على قولين: