والنساجة والحجامة والحراسة والقيم والحمامي، وفيه خلاف.
السلامة من العيوب شرط في النكاح، والعيوب سبعة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء " الجنون " و " الجذام " و " البرص "، واثنان يختص النساء وهما: " الرتق " و " القرن "، واثنان يختص بالرجال وهما " الجب " و " العنة " بلا خلاف، فكان كل واحد من النساء والرجال عيوبه خمسة.
واليسار عندنا شرط وحده ما أمكنه معه القيام بنفقتها لا أكثر من ذلك وما زاد عليه لا معتبر به ولا يرد لأجله، ومتى رضي الأولياء والمزوجة بمن ليس بكفء ووقع العقد على من دونها في النسب والحرية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار كان العقد صحيحا بلا خلاف، إلا الماجشوني فإنه قال: الكفاءة شرط في صحة العقد فمتى لم يكن كف ء كان العقد باطلا.
ليس للأولياء اعتراض على المنكوحة في قدر المهر، فمتى رضيت بكفء لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر، سواء كان قدر مهر مثلها أو أقل، فإن منعوها واعترضوا على قدر مهرها فقد عضلوها ولا يلتفت إليهم، وعند بعض المخالفين يكون السلطان وليها وفيه خلاف، وقال قوم منهم: للأولياء أن يقولوا للزوج أنه: إن تبلغ مهر المثل وإلا فسخنا عليك العقد.
فإن زوجها واحد منهم بدون مهر مثلها من كف ء لم يكن للباقين أن يعترضوا، وإن زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح عندنا، وعند قوم منهم النكاح صحيح وللأولياء الاعتراض عليه، وعند بعضهم النكاح باطل.
إذا كان الولي الذي هو الأب أو الجد غائبا مفقودا لا يعرف خبره أو يعرف خبره فهو على ولايته، وليس لأحد تزويج بنته الصغيرة، فإذا بلغت كان لها أن تزوج نفسها، أو توكل من يزوجها، وعندهم أن للسلطان تزويجها إذا كان لا يعرف خبره، فأما إذا كان يأتي خبره ويعرف موضعه، فإن كانت غيبة بعيدة وحدها ما يقصر الصلاة إليها لم ينتقل ولايته كالمفقود، وللسلطان أن يزوجها،