اللواتي كن معه ما حظرن عليه، فيحتاج إلى رفعه، فدل على أنه أراد من تزوجهن في المستقبل.
الثاني: قوله " وبنات عمك " أي أحللنا لك بنات عمك ومعلوم أنه ما كانت في زوجاته بنت عم وعمة وخال وخالة، فدل على أنه أراد في المستقبل.
والثالث: قوله " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، وذلك من حروف الشرط التي تقتضي الاستقبال، ولو قال: إذا وهبت، لكان للماضي، وروي أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وآله لما أنزلت إحلال النساء: ما أرى ربي إلا يسارع في هواك.
كل امرأة مات النبي عنها، فإنها لا تحل لأحد أن يتزوجها، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، ولم يكن له زوجة إلا وقد كان دخل بها، لكن لو اتفقت له امرأة لم يدخل بها ومات عنها، فحكمها حكم المدخول بها لعموم الآية، وهو إجماع في الزوجات التي مات عنهن.
وأما كل امرأة فارقها في حياته بفسخ مثل المرأة التي وجد بكشحها بياضا ففسخ نكاحها أو بطلاق مثل المرأة التي قالت له: أعوذ بالله منك، فطلقها، فهل للغير أن يتزوجها؟ قيل: فيه ثلاثة أوجه: أحدها - وهو الصحيح - أنه لا تحل له لعموم قوله " وأزواجه أمهاتهم " ولم يفصل، والثاني تحل لكل أحد سواء دخل بها أو لم يدخل، والثالث إن كان دخل بها لم تحل لأحد، وإن لم يدخل بها حلت.
أزواج النبي صلى الله عليه وآله أمهات في معنى العقد عليهن، وليس أمهات حتى تحرم بناتهن وأمهاتهن لأنهن ليست بأمهات على الحقيقة نسبا أو رضاعا فيكون بناتهن أخوات، وأمهاتهن جدات، ولا يتجاوز التحريم بهن، لأنه لا دليل عليه، ولأنه عليه السلام زوج بناته:
زوج فاطمة عليها السلام عليا وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأمها خديجة أم المؤمنين، وزوج بنتيه رقية وأم كلثوم عثمان، لما ماتت الثانية،