قال: لا ينعقد بشهادته لأنه لا تثبت شهادته بوجه.
إذا وقع العقد بشاهدين لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا عدلين أو فاسقين أو متهمين، فإن كانا عدلين مثل أن يبحث عنهما فوجدا عدلين، فقد ثبت النكاح ولزم، وإن كانا فاسقين فالنكاح باطل عند من اعتبر الشهادة، وإن كانا متهمين ظاهرهما العدالة انعقد النكاح وإن لم يجز في الباطن، وعندنا يثبت العقد على كل حال لأن الشهادة ليست شرطا فيه على ما بيناه، ومتى فسق الشاهدان بعد العقد لم يؤثر في العقد بلا خلاف.
وإذا ترافع رجل والمرأة إلى الحاكم فاقرأ أنهما زوجان بولي رشيد وشاهدي عدل، فإن الحاكم يمضيه ويحكم به سواء عرف الشهود أو لم يعرفهم، وإن ترافعا متجاحدين فادعى أحدهما الزوجية، وأنكر الآخر، فأقام المدعي شاهدين لم يحكم الحاكم بشهادتهما حتى يبحث عن عدالتهما، فإذا عرفهما بها حكم وإلا رده.
إذا ذهب عذرة الصغيرة بوطئ له حرمة أو بما لا حرمة له أو بغير وطء جاز لأبيها وجدها إجبارها على النكاح ما لم تبلغ، وقال قوم: ليس لأحد إجبارها على النكاح حتى تبلغ وتستأذن.
الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد مع وجود الأب وإن علا، وليس لغيرهما ذلك من سائر العصبات الذين يرثون المال.
النساء على ضربين: عاقلة ومجنونة:
فإن كانت مجنونة نظرت: فإن كان لها أب أو جد كان لهما تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا، فإن لم يكن لها أب ولا جد، ولها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولى نعمة فليس له إجبارها بحال صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا بلا خلاف، ولا يجوز للحاكم تزويجها، وعند المخالف للحاكم تزويجها إن كانت كبيرة بكرا كانت أو ثيبا، وعندنا يجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك.
وإن كانت عاقلة نظرت: فإن كان لها أب أو جد أجبرها وإن كانت بكرا