مسألة 11: إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها، وبه قال جماعة الفقهاء، وقال الحكم: لا تسقط نفقتها بالنشوز لأنها وجبت بالملك وبالنشوز لا يزول الملك فلا تسقط النفقة.
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع الأمة، وقول الحكم لا يعتد به وقد انقرض أيضا.
مسألة 12: إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج وعليها البينة، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: القول قول الزوجة مع يمينها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن العادة جارية بأنها لا تمكن من الدخول إلا بعد أن تستوفى المهر ولا تقيم معه إلا وتقبض النفقة، فإذا ادعت خلاف العرف والعادة فعليها الدلالة والبينة.
مسألة 13: إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة ووقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدة وجبت نفقتها في المستأنف، ولا يجب لها شئ لما فات في الزمان الذي كانت مرتدة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما - وهو المذهب - مثل ما قلناه، والثاني أن لها نفقة ما كانت مرتدة فيه.
دليلنا: الإجماع على سقوط نفقتها زمان ردتها، وعودها يحتاج إلى دليل.
مسألة 14: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فسلم إليها نفقة شهر مثلا ثم أسلم الزوج وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلمت كانت زوجته، وإن لم تسلم حتى تخرج من العدة بانت منه وكان له مطالبتها بالنفقة التي دفعها إليها، وكذلك إذا أسلمت في آخر العدة كان له استرجاع النفقة ما بين زمان إسلامه وإسلامها، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه - وهو المذهب - والآخر