الأم الثلث وعلى الجد الثلثان بحسب الميراث.
دليلنا: أنا قد بينا أن الجد يتناوله اسم الأب والأب أولى بالنفقة على ولده من الأم بالاتفاق.
مسألة 22: إذا اجتمع أم الأم وأم أب أو أبو أم وأم أب فهما سواء لأنهما تساويا في الدرجة، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أم الأب أولى لأنها تدلي بالعصبة.
دليلنا: إنا قد بينا بطلان القول بالعصبة وذلك عام في جميع الأحكام، وإنما النفقة بالرحم وهما سواء.
مسألة 23: تجب النفقة على الأب والجد معا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك: لا تجب النفقة على الجد كما لا تجب على الجد النفقة عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قد بينا أنه يجب على الجد النفقة عليه فبطل الأصل الذي بناه عليه.
مسألة 24: يجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا يجب عليه أن ينفق على أمه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهذا من المعروف.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال:
أباك، فجعل الأب في الرابعة، فثبت أن النفقة عليها واجبة.
مسألة 25: الوالد إذا كان كامل الأحكام مثل أن يكون عاقلا وكامل