أبدا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: النفقة على أبيه، فإن لم يكن أو كان وهو معسر لم تجب على جده لأن النسب قد يعد.
دليلنا: كل ظاهر ورد في وجوب النفقة على الولد يتناول هذا الموضع، لأن ولد الولد يسمى ولدا والجد يسمى أبا، يدل على ذلك قوله تعالى: يا بني آدم، فأضافنا بالبنوة إلى الجد الأعلى، وقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، وقال تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسماهم آباء، وقال النبي صلى الله عليه وآله: الحسن ولدي هذا سيد يصلح الله به بين الفئتين، فإذا ثبت الاسم فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: أنفقه على ولدك، ذلك عام، وأخبارنا في ذلك كثيرة جدا.
مسألة 20: إذا لم يكن أب ولا جد أو كانا وهما معسران فنفقته على أمه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: لا يجب على الأم الإنفاق لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، وكان الخطاب منصرفا إلى الآباء.
وقال أبو يوسف ومحمد: لها أن تنفق لكن تتحملها عن الأب فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت عليه.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت بوجوب النفقة على الولد، ويدخل في ذلك الآباء والأمهات، وإنما قدمناه الآباء بدليل الإجماع، وأما الخطاب في الآية فإنما توجه إلى الأب المطيق القادر عليها بدليل أنه أمره بإتيان الأجرة، ولا يأمره بذلك إلا وهو مطيق قادر عليه.
مسألة 21: إذا اجتمع جد أبو أب وإن علا وأم، كانت النفقة على الجد دون الأم، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: النفقة بينهما، على