ليس له أن يسترجع شيئا منها.
دليلنا: أن النفقة في مقابلة الاستمتاع بها، وهي إذا كانت وثنية وهو مسلم لم يمكنه الاستمتاع بها فجرى مجرى الناشز فلا نفقة لها، فإذا لم تكن لها نفقة كان له مطالبتها بما أعطاها.
مسألة 15: إذا أعسر فلم يقدر على النفقة على زوجته لم تملك زوجته الفسخ، وعليها أن تصبر إلى أن يوسر، وبه قال من التابعين الزهري وعطاء بن يسار، وإليه ذهب أهل الكوفة ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.
وقال الشافعي: هي مخيرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت ما اجتمع لها وبين أن تختار الفسخ فيفسخ الحاكم بينهما، وكذلك إذا أعسر بالصداق قبل دخولها فالإعسار عيب بذمته فلها الفسخ، وبه قال في الصحابة - على ما رووه - علي عليه السلام وعمر وأبو هريرة، وفي التابعين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رياح، وفي الفقهاء حماد بن أبي سليمان وربيعة بن أبي عبد الرحمان ومالك وأحمد وإسحاق.
دليلنا: قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولم يفصل.
وقال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، فندب الفقراء إلى النكاح، فلو كان الفقر سببا يملك به فسخ النكاح ما ندب إلى النكاح من يملك الفسخ عقيب النكاح، وأخبار أصحابنا واردة بذلك، وقد ذكرناها في مواضعها.
مسألة 16: المطلقة البائن أو المختلعة لا سكنى لها، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق، وقال باقي الفقهاء: لها السكنى.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.