قالوا: فإن شيب لبن امرأة بلبن أخرى وشربه مولود، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: هو ابن التي غلب لبنها دون الأخرى، وقال محمد: هو ابنهما معا.
دليلنا: قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذه ما أرضعت، ولأن الأصل نفي التحريم، وإثباته يحتاج إلى دليل.
مسألة 12: إذا جمد اللبن أو أغلى لم ينشر الحرمة، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: ينشرها.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 13: إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة - شاة أو بقرة أو غيرهما - لم يتعلق به تحريم بحال، وبه قال جميع الفقهاء، وذهب بعض السلف إلى أنه يتعلق به التحريم فيصيران أخوين من الرضاعة، وربما حكي ذلك عن مالك، والصحيح أنه غيره بعض السلف.
دليلنا: ما قلناه في المسائل المتقدمة.
مسألة 14: لبن الميتة لا ينشر الحرمة، ولو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة وتمامها بعد الوفاة لم ينشر الحرمة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي: لبنها بعد وفاتها كهو في حال حياتها لا تسقط حرمته.
دليلنا: قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذه ما أرضعت، ولأن الأصل الإباحة، والتحريم يحتاج إلى دليل، وقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهذه من وراء ذلك.
مسألة 15: إذا كانت له زوجة مرتضعة فأرضعتها من يحرم عليه بنتها أن