وإذا تاب السارق ورد السرقة على صاحبها من قبل نفسه فلا قطع عليه.
ويقتل الساحر المسلم، ولا يقتل الكافر به لأن الكفر أعظم منه ويثبت ذلك بشاهدين عدلين أو إقراره، وعن أمير المؤمنين عليه السلام (1) من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل، إلا أن يتوب.
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله (2): إن أبغض الأشياء إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق، ونهى (3) عن الأدب عند الغضب.
وروي (4): إن وافقك المملوك والأجير فأمسكهما وإلا فخل عنهما ولا تضربهما ولا يسأل أحدا بوجه الله، فروى (5) أنه عليه السلام: أدب من أقر بذلك بخمس ضربات ويخرج (6) القاص من المسجد بعد الأدب.
ومن أحدث في الكعبة حدثا قتل. والجور في التخيير (7) بين الصبيان في الخط كالجور في الحكم والحبس بعد الحد ظلم.
وإذا قتل حر وعبد رجلا (8) فاختار وليه قتل الحر ضرب الإمام جنبي العبد.