والحرز ما كان مقفلا عليه، أو دفينا.
ولا قطع على سارق من الحمامات، والأرحية (1)، والرحاب (2) إلا بإقفال أو دفن.
ولا يقطع الشريك بسرقته من مال الشركة، إلا أن يسرق أكثر من حقه بقدر نصاب القطع. وإن سرق من الغنيمة بعض الغانمين فكذلك. وإن سرق دون حقه عزر وتمم له وإن جعل تحت رأسه نصابا ونام، قطع سارقه. والمسلم يقطع بسرقته نصابا محرزا من بيت المال.
وإن سرق بواري المسجد ورأي الإمام قطعه لإفساده، جاز، وروي (3) أن المهدي عليه السلام إذا ظهر قطع أيدي بني شيبة وعلقها في أستار الكعبة.
وما راعاه صاحبه بعينه كالجمال (4) والأحمال (5) فاختلس أو أدبر (6) عليه فلا قطع وإن سرق اثنان نصابا دفعة قطعا، وقيل: لا يقطعان، فإن سرقا معا نصابين فصاعدا قطعا.
ولا يقطع السارق وإن شاهده الإمام ويزبره (7) إلا أن يرفعه المسروق منه:
فإذا رفعه فوهبه المال لم يسقط القطع، ولو كان وهبه قبل الرفع لم يقطع.
وإن هتك الحرز وأكل طعاما قدر نصاب وخرج لم يقطع، وإن بلع درة وخرج لم يقطع، وقيل: يقطع، فإن لم يخرج منه ضمن قيمتها فإن مات قبل ذلك نبش (8) واخدها ربها -.