أو يلقي عليه جدار، أو يضرب عنقه. وله إحراقه بالنار إن لم يحرقه حيا (1).
وإن فخذ له وشبه ذلك، فقيل: إن أحصنا رجما وإلا جلدا مائة، وقيل: يجب الجلد ماءة على الفاعل والمفعول به وإن أحصنا إذا كانا بالغين، حرين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين.
ويثبت ذلك بإقرار أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال عدول لا غير معاينة.
وإن لاط بمملوكة فكذلك. فإن ادعى المملوك الإكراه درئ عنه الحد. ويحد المجنون فاعلا لا مفعولا به، ويحد اللائط بالمجنون.
ويقتل الكافر إذا لاط بمسلم، وإن لاط كافر بمثله فللإمام إقامة الحد عليهما أو رفعهما إلى أهل دينهما. ويعزر الصبي فاعلا ومفعولا به من غير أن يبلغ الحد.
وإن وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار (2) مجردين عزرا بما دون ماءة على رأي الإمام، فإن عادا أدبا، فإن عادا فالحد كاملا ماءة.
ويعزر من قبل غلاما غير محرم له، فإن قبله في حال الإحرام غلظت عقوبته وروي (3) أنه يضرب ماءة سوط. والمتلوط غير الموقب إذا تكرر منه ذلك ثلاثا وحد فيها، قتل في الرابعة.
* * * " السحق ":
والحد في السحق ماءة جلدة على المرأتين البالغتين. والمحصنة وغير المحصنة والحرة والأمة، والكافرة والمسلمة في ذلك سواء. وقيل: يرجمان إذا أحصنتا.
وتثبت بالإقرار أربعة، وبشهادة أربعة رجال عدول.
وإذا ساحقت أمتها حدتا معا، وإن ادعت الأمة الإكراه فلا حد عليها بل على