الجامع للشرايع - يحيى بن سعيد الحلي - الصفحة ٥٣٧
ومعرفتهما بعينهما، وشهد عليهما إذا حضرا، فإن غابا لم يشهد إلا بالعلم بالعين، والاسم، والنسب وذكر الحال، والسماع.
والاستفاضة تتعلق بسبعة: النسب، والملك المطلق، والموت، والعتق، والوقف، والنكاح، والولاء (1) ويشهد بذلك من غير أن ينسبه إلى أحد، بشرط أن يسمعه من عدلين فصاعدا وشياعته واستفاضته في الناس وإن لم يبلغ التواتر.
فإن لم يسمعه إلا من شاهدين، اعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة.
وأن شهد على شهادة الغير، ثم حضر الأصل قبل الحكم بالشهادة، لم يحكم (2) لحضور الأصل، وإن حضر بعد الحكم، وصدقه فلا بأس، وإن كذبه، قيل لا ينقض حكمه، وقيل إن تفاوتا في العدالة، أخذ بشهادة أعدلهما، فإن تساويا نقض الحكم.
وروى (3) الحسين بن سعيد عن القاسم بن أبان عن عبد الرحمن قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد على شهادة آخر، فقال لم أشهده، فقال: يجوز شهادة أعدلهما والله تعالى أعلم.
" تم كتاب القضاء "

(1) في نسخة " الولادة " بدل " الولاء " (2) في بعض النسخ زيادة " بها " (3) الوسائل، ج 18، الباب 46 من أبواب الشهادات، الحديث 2
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست