وإن لم يكن لهما بينة، حلف كل واحد منهما بدعوى صاحبه، وإذا تحالفا قسم كذلك.
وإن ادعى أحدهما الكل، والآخر النصف فلمدعي الكل النصف لأن الآخر لا يدعيه، والنصف الآخر بينهما نصفين فيقسم على أربعة.
فإن ادعى شخص الكل والآخر الربع، فمن ثمانية: لمدعي الربع سهم منها، وإن ادعى واحد الكل، وآخر الثلث فمن ستة: لمدعي الثلث سهم منها.
فإن ادعى واحد الكل وآخر الثلثين وآخر النصف، وآخر الثلث، فمن ستة وثلاثين، لمدعي الكل عشرون ولمدعي الثلثين ثمانية، ولمدعي النصف خمسة، ولمدعي الثلث ثلاثة، وذلك لأن الثلث لا ينازع مدعي الكل فيه أحد، والسدس الذي هو بين النصف والثلثين ادعاه مدعي الكل والثلثين، يقسم بينهما نصفين، والسدس الذي هو بين النصف والثلث ادعاه مدعي الكل والنصف والثلثين يقسم أثلاثا بينهم وبقي ثلث الأصل ادعاه الأربعة يقسم بينهم أرباعا وعلى هذا، ويعول في موضع العول (1) كالمسائل الأول.
وقضى (2) أمير المؤمنين عليه السلام في شخصين أخرج أحدهما خمسة أرغفة، والآخر ثلاثة، وجلس معهما ثالث، فأكلوه جميعا فأصابهما ثمانية دراهم، فاختلفا في قسمتها، بأن قسم الدراهم على ثلث الأرغفة (3) فجعل لكل ثلث رغيف منها درهما، فحكم لصاحب الثلاثة بدرهم والباقي لصاحب الخمسة، بعد أن قال لهما اصطلحا، فأبيا إلا الحكم، لأنه قال لهما، أليس كل واحد قد أكل مثل الآخر، فقالا، بلى، فقال، قد أكل كل واحد ثلاثة أرغفة إلا ثلث رغيف.