وإن صام بعض الشهر أتمه بالعدد (1)، وقيل يصوم ما لحقه وقدر ما مضى منه وهو قوي، وينوي كل ليلة، أو كل يوم إلى الزوال فإن زالت ولم ينو لم يجزه، ولا يجب عليه نية التتابع. ويجوز الإطعام متواليا، ومتفرقا. وإذا قالت لزوجها، أنت على كظهر أمي لم يكن شيئا.
ويجوز (2) في الكفارة اعتاق المعتق بالصفة وإن وجدت لأن العتق بالصفة عندنا باطل.
ويجوز ظهار الأخرس واعتاقه بإشارته.
فإذا ظاهر وعاد، فآلى منها قبل التكفير صح إيلاؤه وإن كان الوطأ محرما كما لو آلى محمرا وصائما، فإن وطأها فعليه ثلاث كفارات (3) وإن خرجت مدة الإيلاء فإن طلق خرج منه، وبقي حكم الظهار ما دامت في العدة.
ولا يحل لها تمكين المظاهر من الوطأ لأنه محرم قبل التكفير ومتى لم يقدر المظاهر على الكفارة صام ثمانية عشر يوما، وحلت له، فإن لم يقدر فهي حرام عليه، ويجب أن يطلقها لأنه قادر عليه وقيل لا يجب.
* * * " الإيلاء " والايلاء يمين لا تنعقد إلا، بالله وأسمائه الخاصة كما تقدم، ولا يصح إلا من زوج بالغ، عاقل، مختار، قاصد وإن كان عبدا أو كافرا بزوجة مدخول بها، دائم نكاحها بشرط أن لا يقصد صلاحا في يمينه، وأن يحلف أن لا يطأها بصريح اللفظ أو ما يفيده، إضرارا بها أكثر من أربعة أشهر، ولا يعلقه بشرط، وقيل يقع