على النصف إلا أن تكون أم ولد لمولاها.
فإن طلقها الزوج رجعيا ثم مات عنها في العدة استأنفت عدة الوفاة، وإن كان بائنا أتمت عدة الطلاق.
وعدة الحامل حملا يمكن كونه من المتوفى أبعد الأجلين، إن وضعت لدون أربعة أشهر وعشرا أتمتها، وإن نقصت ولم تضع فالوضع. وعدة السرية لوفاة سيدها، أربعة أشهر وعشر، فإن تزوجت قبل تقضيها فالتزويج باطل.
وكذلك إن وطأ المدبرة مولاها ثم مات، وقد بينا عدة المتعة في موضعها.
ولا عدة على الزانية. وذكرنا حكم الإماء في الاستبراء في ما مضى. وعلى الحرة لوفاة زوجها الحداد، وهو ترك الحلية، والكحل الأسود والخضاب وما يحسن اللون، وجميل اللباس، وأكل الطيب، وشمه.
وليس على الأمة حداد، ولا بأس أن يحتد الإنسان على حميمه ثلاثة أيام لا أكثر منها، وليس على غير المتوفى عنها بعلها، حداد. فإن كانت صغيرة لم يلزمها حداد.
وعدة الكتابية كعدة المسلمة وعليها الحداد في عدة الوفاة.
ولا يلزم المتوفى عنها زوجها ملازمة البيت ولها الخروج نهارا ولا سكنى لها، ولا نفقة فإن كانت معسرة حاملا أنفق عليها من نصيب الحمل.
وللمطلقة الرجعية النفقة والسكنى، ولا يخرج، ولا تخرج إلا في الحج المفروض وفي قضاء حق بعد نصف الليل وترجع قبل الصبح، ولا تخرج نهارا.
وإن كانت بائنا فلا سكنى، ولا نفقة إلا أن تكون حاملا فلها السكنى والنفقة.
وإذا وجب على الرجعية حد أخرجت للحد ثم ردت إلى البيت.
وإذا كانت مع بيت أحمائها (1) فبذت (2) عليهم أخرجت إلى بيت آخر