وعدة الحرة والأمة الحاملتين وضع الحمل لتمام وغيره وأدناه النطفة والعلقة ولو بعد طلاقها بلحظة.
فإن حملت باثنين فبوضعهما معا، وروى أصحابنا (1) انقطاع عصمتها بالأول، ولا تحل لغيره حتى تضع الآخر. وأدنى ما تنقضي به عدة الحرة المطلقة، ستة وعشرون يوما ولحظتان بأن تحيض أقل الحيض، وتطهر أقل الطهر، وعدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان، ويكره لهما التزويج حتى تغتسلا من الحيض، وعدة السرية يعتقها المولى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء، وإن تزوجت قبل ذلك فالتزوج باطل، وحرمت على المتزوج أبدا إن علم حالها، أو دخل بها.
وعدة المرأة - تحيض في كل ثلاث سنين أو أربع مرة - ثلاثة أشهر. وإذا استرابت (2) المرأة ومرت بها ثلاثة أشهر بيض، فهي عدتها، فإن رأت فيها دما اعتدت بالأقراء، فإن لم تحض الثانية إلى تمام تسعة أشهر، اعتدت بثلاثة أشهر وبانت بها وإن حاضت ثانية ما بينها وبين التسعة ولم تحض الثالثة صبرت تمام خمسة عشر شهرا وقد بانت بها، ويتوارثان في هذه المدة، فإن حاضت حيضة ثم ارتفع لكبر اعتدت، بعدها شهرين وبانت، وإن اختلط على المرأة الحيض بالاستحاضة، فعدتها بما قررناه في باب الحيض، فإن اختلط عليها اختلاطا تاما اعتدت بثلاثة أشهر.
وإن طلقها فادعت الحمل صبرت تسعة أشهر ثم أتمت الحول، ودعواها حملا بعد ذلك باطلة. وإذا طلق الأمة رجعيا ثم أعتقت في العدة أتمت عدة الحرة وإن كان بائنا فعدة الأمة.
وعدة الزوجة لوفاة الزوج الكبير والصغير دخل بها أم لم يدخل صغيرة أو كبيرة، أربعة أشهر وإلى غروب الشمس من اليوم العاشر. والأمة كذلك، وقيل