تتزوج الأم بغيره في الذكر والأنثى فيكون أبوه أحق بهما منها، فإن كان عبدا فهي أحق به إلى أن يعتق.
وإذا كان الولد مملوكا استحب تركه مع أمه. وإن مات والد الصبي فأمه أحق به من الوصي والعصبة، وأجرة رضاع أمه له من ماله، فإن ماتت أمه فأبوه أحق به، فإن مات أبواه فإن كان له رجال فقط أو نساء فقط فالأحق به، الأولى بإرثه فإن كان القبيلان فالنساء أولى به إن كن أقرب من الرجال، أو في درجتهم، فإن كان له نسبان في درجة تساويا، وإن كان أحدهما فاسقا أو كافرا فالآخر أولى به وأم أمه أولى من أمه (1) وخالته أولى به من خاله وعمه وعمته.
وليسترضع امرأة (2) عاقلة عفيفة صالحة حسناء، فإن لم يجد فليسترضع كتابية ويمنعها من تناول الخمر والخنزير ويكون عنده (3) فإن لم يجدها استرضع وثنية، أو مجوسية، فإن لم يجد فمن ولدت (4) أو ولدت من زنا وطاب لبنها بأن يجعل المولى الفاجر بها، أو جعلهما إن كانا له في حل، ولبن اليهودية والنصرانية و المجوسية خير من لبن ولد الزنا.
ولا يسترضع الحمقاء ولترضعه المرأة من الثديين، يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا، وأكبر التوأمين أو لهما خروجا، وروي (5) آخرهما خروجا، ويعيش الولد لستة أشهر وسبعة ولا يعيش لثمانية.