وإذا طلق غائبا إحدى الأربع لم يعقد على أخرى حتى تمضي لها أقصى زمان الحمل.
وإذا طلق الأمة واحدة (1) حر أو عبد ثم أعتقت، أو أعتقا معا بقيت على واحدة (2)، فإن أعتقا قبل أن يطلقها أصلا فإنها على ثلث (3)، وإذا أخبرت مطلقها أنها تزوجت زوجا غيره ودخل بها وفارقها لمدة يمكن فيها، حل له نكاحها.
وإذا صدق المولى زوج أمته المطلقة في أنه راجعها في العدة، وكذبته فالقول قولها.
وإذا طلق الحرة، وخرجت من العدة ثم ادعى الرجعة في العدة فالقول قولها. وإن قال لها راجعتك، فقالت قد انقضت عدتي وصدقها ممكن، لم تصح الرجعة. فإن قال طلقتك في شوال فقالت بل في شعبان فالقول قوله مع يمينه فإن عكس فالقول قولها في العدة، ولا يسقط عنه النفقة في الزائد على ما أقر به إلا بالبينة وإن قال طلقتك قبل الدخول، فقالت بعده فعليه نصف المهر، وعليها العدة وإذا زوج عبده أمته، وفرق بينهما ثم زوجه إياها وفرق بينهما، حرمت على العبد إلا أن يزوج (4).
ولا يقع التخيير (5) إلا على طهر من غير جماع فيه وبشاهدين، كالطلاق وإنما الخيار لهما (6) ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها.