لم يكن له ما يقضي أو لم يكن وليا فالربح لليتيم، والخسران عليهما (1).
وإذا باع له الأب أو الجد للأب ثم بلغ فادعى أنه لم يكن لمصلحة لم يقبل قوله، ويقبل مع يمينه في غيرهما من الأولياء إلا أن يقوم بينة بأنه كان لمصلحة أو غبطة، والأولى أن لا يحتاج إلى بينة. فإن ادعى الولي تسليم المال إليه بعد بلوغه فأنكر فعلى الولي البينة وإلا فاليمين على المذكور ويغرم له وإن ادعى الإنفاق بالمعروف فالقول قوله مع يمينه للمشقة.
ولا يصح بيع الصبي وشراءه وإن أذن له الولي. وللولي إذا كان فقيرا أن يأخذ من مال المولى عليه أقل الأمرين من كفايته أو أجرة مثله وقيل يأخذ أجرة المثل ولا قضاء عليه، وإن كان خلطه بنفسه وعياله أصلح له جاز، وإن كان الأفراد أصلح لم يجز خلطه، ولا بأس أن يسوي بينهم في المأكول، فأما الملبوس فيثبت على كل منهم حاجته، وإذا خلطهم بنفسه وعياله اجتهد على تفضيل نفسه وعياله (2) ويتصرف في مال اليتيم جده لأبيه ثم الوصي فإن لم يكونا أو كانا خائنين فالحاكم، فإن الوصي ثقة ضعيفا قواه بآخر، وإذا رأى الولي صلح من اليتيم عليه مال صلاحا فعل وصح.
والعبد إذا أدان بإذن سيده فالدين على السيد، وإن كان بغير إذن سيده وأذن له في التجارة قضى مما في يده، فإن عجز استسعى فيه، وإن لم يأذن له في التجارة والدين اتبع به إذا عتق وإن استقرض بغير إذنه رجع المقرض في قرضه، فإن كان تالفا اتبع به بعد العتق واليسار. وإن أقر بسرقة وأنكرها المولى لم يقطع وإذا عتق غرم ما أقر به وإن أقر بجناية عمد أو خطأ وبسرقة واعترف السيد بالكل قطع العبد واسترجعت عين السرقة وإن كان أتلفها فبعد العتق واليسار وتثبت الجناية وإن أنكر السيد لم يقبل إقراره ويقبل بعد العتق، وإن أذن له في ضمان دين غيره فكما إذا أذن له في النكاح تم كتاب القرض