والشجر والبناء معها ففي الكل الشفعة.
وروي الشفعة في الحيوان إذا كان بين اثنين (1).
وقيل تجب في كل مشترك. وأن يكون دين الشفيع والمشتري واحدا أو الشفيع مسلما والمشتري كافرا ولا شفعة في عكسه.
فإن باع الذمي الشقص بخمر أو خنزير أخذها المسلم بقيمة ذلك عندهم.
وأن يطالب الشفيع بها على الفور.
فإن عرف البيع ولم يطالب أو شهد البيع أو بارك لشريكه في البيع أو للمشتري فلا شفعة له، وإذا عرض عليه بثمن معين فلم يجب فبيع بمثله أو أكثر منه فلا شفعة له، وأن يبع بأقل منه أو بجنس غيره فله الشفعة. ولا شفعة للعاجز عن الثمن. وإذا انتقل الشقص بجعله مهرا أو عوضا في الخلع أو صولح عليه أو وهبه هبة معاوضة لم يكن فيه شفعة. والشفعة تجب للشفيع على المشتري ويأخذها منه قهرا ولا خيار فيها لهما في المجلس، ويكتب عليها الدرك، ولا يؤخذ الشفعة من البائع. ولو لي الطفل والمعتوه الأخذ له بالشفعة إذا كان فيها الحظ له.
وإذا كان بعض الملك طلقا وبعضه وقفا وبيع الطلق فلا شفعة، وقيل للموقوف عليه أو وليه أخذه بالشفعة.
وإذا تقايل البيعان أو رد المشتري بعيب، فسخهما الشفيع وأخذ بالشفعة، وإن أخذ المشتري أرشه أخذ الشفيع بما بعده وإن باعه المشتري وشاء الشفيع أخذها بالثمن الأول من المبتاع الأول أو من الثاني بما انتقل إليه.
وروي أن الشفعة لا تورث (2) والأصح عند أصحابنا أنها تورث. فإذا مات الشفيع وخلف وارثين فأباها أحدهما أخذها الآخر.
والشفعة تجب بالبيع ويملك بالقبض بعد وزن الثمن للمشتري فإن أبى قبض