الشراك (1) وللنخل إلى الكعب (2) ثم أرسله إلى أسفل منه، ولا يجوز لأحد المنع منه واستحداث نهر عليه إلا بعد الفاضل عن حاجة الذين يجري الماء إلى مزارعهم، وإذا لم يجر إلى المزارع لم يجز بيعه، فإن أخذ منه في نهر فهو (3) ملكه جاز له بيع الفاضل عنه على كراهية.
ويجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه، وأن يحمي ذلك في ملكه، فأما الحمى العام فليس إلا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وأئمة المسلمين صلوات الله عليهم يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين.
ومن باع نخلا أو شجرا بأرضها واستثنى منها نخلة معينة أو شجرة كان له المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها أغصانها من الأرض، فإذا هلكت فلا حق له.
ومن سبق إلى أرض فأحياها، ملك عامرها وطريقها وشربها ومطرح ترابها وحريم حيطانها.
وحد ما بين بئر المعطن (4) إلى بئر المعطن أربعون ذراعا.
وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا.
وما بين العين إلى العين خمس ماءة ذراع في صلب الأرض، وفي الرخو ألف ذراع.
وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل احتفر قناة وأتى عليها سنة ثم حفر آخر إلى جنبها قناة أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه فإن أخذت الآخرة ماء الأولى عورت (5) الآخرة، وإن كانت الأولى أخذت ماء الآخرة فلا شئ