وإذا قتل الصيد فعليه فداؤه فإن طرحه فعليه فداء، آخر، بل يدفنه.
ويجوز أن يخرج من السباع من الحرم ما أدخل أسيرا كالفهد والبازي.
وفي فراخ النعامة كما في النعامة، وروي (1) من صغار الإبل. وفي كسر بيض النعام وقد تحرك فيه الفرخ من صغار الإبل وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا فإن لم ينتج فلا شئ عليه، فإن لم يقدر فعن كل بيضة شاة، فإن لم يقدر أطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام. وفي كسر بيض القطاة والقبج (2) والدراج (3) وتحرك فيه الفرخ من صغار الغنم، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها فما نتج كان هديا. وفي كسر بيض الحمام وتحرك فرخه عن البيضة شاة وإن لم يتحرك، فالقيمة المتقدمة ولو كب (4) مكتلا (5) له على بيض (6) لا يعلمه فكسره لوجب عليه فداءه ولا شئ على من أصاب صيدا ولم يؤثر فيه بل يستغفر الله، فإن لم يدر أثر فيه أم لا فعليه الفداء فإن أثر فيه بأن أدماه ثم رآه صالحا (7) فربع الفداء.
ولا يرمي المحل الصيد يؤم (8) الحرم، فإن فعل ودخل الحرم ثم مات حرم