عنده، وعند مشاهدة الكعبة وتجب النية، للطواف، وافتتاحه بالحجر، وختمه به والطواف سبعة أشواط بين المقام والبيت متطهرا في ثوب طاهر. ويستحب الدعاء عند الحجر، ومقابل باب الكعبة في كل شوط، واستلام ركن الحجر واليماني في كل شوط وتقبيلهما فإن تعذر فلمسه باليد و تقبيلها، فإن تعذر فالإشارة إليه بها وتقبيلها، وإلا فتح به، وختم به.
و المقطوع اليد يستلم بموضع القطع، فإن كان من المرفق فبشماله.
وروي (1) استلام الركن الغربي والشامي في كل شوط.
والدعاء في الطواف والذكر وتلاوة القرآن، والقرب من البيت.
وأن يكون ماشيا ومشيا بين مشيين، والدعاء مقابل الميزاب والتزام المستجار في الشوط السابع، وهو مؤخر الكعبة، بحذاء بابها، وبسط يده على البيت، ملصقا خده وبطنه به، والدعاء عنده، وتفصيل الذنوب، وإجمال ما نسي منها.
ولا يحل له جعل يساره إلى المقام، واستدبار الكعبة، وتجاوز المقام، و دخول الحجر والمشي على أساس البيت، (2) وجدار الحجر، والتعري (3) ويكره فيه إنشاء الشعر، والكلام بغير ما ذكرناه ولا يجوز الزيادة في طواف الفرض، ولا النقصان منه عامدا ويبطلانه، وإن زاد ناسيا شوطا، ترك السبعة، وبنى على واحد وطاف ستة، وصلى ركعتين عند المقام، لطواف الفرض، وهو آخرهما (4) فإذا سعى، صلى ركعتين لطواف النفل. وإن نقص سهوا ثم ذكر تمم،