وروى (1): عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في من عرض له أذى، أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم، إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك.
وفي حلق شعر الرأس مختارا الإثم والكفارة، ولأجل القمل والأذى الكفارة ولا أثم، وهي إطعام عشرة مساكين لكل منهم سبعه (2) أو ستة لكل منهم مدان.
وروي: مد أو شاة أو صيام ثلاثة أيام.
وفي لبس ساتر ظهر القدم شاة. وفي الحجامة مختارا شاة.
والحرم، الذي لا يعضد (4) شجره ولا يختلى خلاه (5)، ولا ينفر صيده بريد في بريد.
وفي الشجرة الصغيرة قيمتها ولا بأس أن يخلي دابته ترعى والشجرة يحرم فرعها في الحرم أصلها في الحل، وبالعكس، وما عليها من صيد ويجب فداءه.
وكل ما وجب على الحاج من كفارة فذبحه أو نحره بمنى، وما على المعتمر