فالحج يبطل بتركهما معا بكل حال، وما سوى ذلك من الواجبات لا يبطل بتركه عمدا ولا سهوا.
فإن كان طواف النساء حرمن عليه، حتى فعله بنفسه أو نائبه.
وإن ترك أحد الموقفين سهوا وأدرك الآخر في وقته، لم يبطل حجه.
وتجرد الصبيان من فخ (1)، إذا حج بهم، ويجنبون محظور الإحرام ويفعل بهم ما يفعله المحرم.
وإذا أحدثوا ما فيه كفارة، كفر الولي عنهم، ويلبي عنهم، إذا لم يتأت لهم، ويطوفون، ويصلون، أو يطاف بهم. ويصلي عنهم ويذبح عنهم في المتعة فإن لم يوجد هدى أمروا بالصيام إن أطاقوه، وإلا صام الولي عنهم، فإن انكحوا في الإحرام لم يصح.
ويستحب وضع السكين في يد الصبي، والقبض عليها، فيذبح وروى (2) علي بن مهزيار عن محمد بن الفضل عن أبي جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به، قال إذا أثغر (3)، وفي حديث (4) آخر يحرم عن المولود.
ومن قطع بين الميقاتين، أو على طريق البحر، أحرم بحذاء الميقات بحسب غلبة ظنه.
وينبغي لمن أراد الحج توفير شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، ولمن أراد العمرة، شهرا، فإن حلقه، كان عليه دم، ويمر الموسى (5) على رأسه يوم النحر، ولا بأس بأخذ الشارب، فإذا وصل الميقات اطلى (6) وأماط (7) الشعر