جاوزها محلا ناسيا، أو غير مريد النسك، رجع إليها مع الإمكان، وإلا أحرم من مكانه فإن كان دخل الحرم خرج إلى خارجه إذا لم يمكنه الميقات.
وإن جاوزها عمدا، رجع إليها، وإلا فلا حج له.
ولا يجوز لأحد الإحرام قبل الميقات، وهو باطل إلا لمن نذره، ولم أراد عمرة رجب وخاف خروجه ولم يبلغ الميقات وتكون رجبية، لأنها بحيث أهل (1)، لا بحيث أحل.
وميقات أهل الشام " الجحفة "، وهي مهيعة (2) وميقات أهل المدينة: " مسجد الشجرة "، وعند الضرورة الجحفة، وميقات أهل اليمن " يلملم "، (3) وميقات أهل الطائف " قرن المنازل " (4) بسكون الراء. ومن منزله دون هذه، فميقاته منزله.
ومن حج على طريق قوم أحرم لميقاتهم ومن جاور بمكة سنتين فبحكمهم، وإن جاور دونها (5)، تمتع من ميقات أهله.
فإن كان له وطنان بمكة وبالأبعد عمل على الأغلب.
والقرآن والإفراد فرض حاضري المسجد، وهم من كان منه (6) إلى اثني عشر ميلا من كل جانب، وميقاته مكة أو " دويرة أهله " (7) إن كان خارجها.