والراحلة راحلة مثله، فالقادر على ركوب السرج والقتب (1) إذا وجدهما، وجب عليه، والضعيف لكبر أو خلقة إنما يستطيع بركوب محمل وشبهه.
وإن كان له طريقان، في أحدهما عدو، واستطاع بالأخرى (2) وجب عليه وإن لم يستطع به لم يجب الحج، لعدم التخلية. فإن احتاج إلى بذل مال للعدو استحب له تكلفه.
ومن وجب عليه الحج ثم نذر الحج بدأ بحجة الإسلام. ويحج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة. وبالعكس.
وإذا استطاع النائب بعد، بنفسه وماله، وجب عليه.
والعبد يحج عن غيره بإذن مولاه.
ومن استطاع بنفسه وماله، فحج ماشيا، أجزأه وهو أفضل من الركوب، إن لم يضعف عن أداء الفرائض.
ويجب إتمام الحج والعمرة بالدخول فيهما، وإن كانا مندوبين.
ويجب قضائهما بإفسادهما، ولا يعتبر الاستطاعة بالمال في قضاء فاسد الحج والعمرة.
ومن استطاع الحج كافرا وجب عليه ولم يصح منه، فإن بقي مستطيعا حتى أسلم، صح منه، ووجب عليه، فإن لم يبق كذلك، لم يجب عليه القضاء.
والمخالف إذا حج، ثم استبصر، أجزأ، والإعادة أفضل.
وإذا أحرم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام. لم يبطل، وبنى عليه.
ومن نذر الحج ماشيا، وجب كذلك، ويقوم قائما إن عبر في سفينة نهرا