الجامع للشرايع - يحيى بن سعيد الحلي - الصفحة ١٥٦
أو أمني فلا شئ عليه.
* وتعمد المقام على الجنابة والغسل ممكن حتى يطلع الفجر.
* ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى طلع الفجر.
وأضاف إلى ذلك بعض أصحابنا تعمد الارتماس في الماء، وتعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة، وإيصال غبار الغليظ وشبهه إلى الحلق وشرط بعضهم أن يكون له منه بد.
والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين، متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام.
فإن لم يقدر تصدق بما يطيق، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، وكل من وجب عليه صوم شهرين في كفارة فعجز صام ذلك.
فإن أفطر على حرام أو جامع حراما فعليه الثلاثة جميعا.
فإن كرر الجماع في يومه تكررت الكفارة نصا.
وإن كرر الأكل أو الشرب، أو أكل ثم جامع أو شرب فكفارة واحدة لأنه أفطر بالأول لا بالثاني.
والضرب الثاني: يوجب القضاء دون الكفارة وهو:
من معاودة النوم جنبا بعد انتباهة واحدة وطلع الفجر.
والأكل والشرب والجماع ولم يرصد الفجر مع قدرته على رصده وبان أنه كان طالعا.
والصوم على نسيان الجنابة الشهر أو بعضه، وتعمد القئ والحقنة بالمائع وازدراد (1) ما لا يؤكل كالجوهر (2) على قول.
وتواني الحائض بعد انقطاع دمها عن الغسل حتى أصبحت صائمة على

(1) الازدراد: الابتلاع.
(2) والمراد به كل حجر يستخرج منه شئ ينتفع به.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست