فعليه أربعة أخماس شاة.
والكلام في الذهب والفضة والبقر والغنم على هذا، فإن كانت الغنم مراضا وصحاحا لم يؤخذ منه المريض، فإن تبرع بالصحيح فهو فضل، وإلا أخذ منها بالقيمة.
والزكاة تجب في العين لقوله عليه السلام في أربعين شاة، شاة، وفي خمس من الإبل شاة والدين لا يمنع وجوب الزكاة. وإن كانت الغنم سمانا وهزالا فتبرع بالسمين جاز وإن لم يفعل قوم ما يجب عليه مهزولا وسمينا، ويؤخذ منه نصفه بقيمة الهزيل ونصفه بقيمة السمين، فإن وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده، ولا ابن لبون اشترى أيهما شاء، فإن بقيت عنده ست وعشرون ثلاثة أحوال، كان عليه بنت مخاض، وتسع شياة فإن بقيت الخمس عنده حولين فصاعدا فالشاة، لنقصان النصاب باستحقاقها وكذلك لو بقيت عنده أربعون شاة حولين، أو أحوالا. وليس في معلوفة الأنعام وعواملها زكاة، ولا في سخالها (1) حتى يحول عليها الحول.
وأما البقر فشروط الزكاة فيها مثل شروط الإبل، ونصابها اثنان.
أحدهما: ثلاثون، وفيها تبيع حولي أو تبيعة.
والثاني: أربعون، ففيها مسنة وهي الثنية (2) فصاعدا، فكيف يقسم المال، عمل عليه (3) ففي سبعين مسنة وتبيع أو تبعية وفي ثمانين مسنتان، وفي مائة وعشرين أربعة تبايع أو أربع تبيعات أو ثلاث مسنات، والوقص ما لا يتعلق به الزكاة، وهو دون الثلاثين، وتسعة بين الثلاثين إلى أربعين، وتسعة عشر ما بين أربعين إلى ستين، وتسعة تسعة أبدا.