الحاضر، ولمن عليه فائت فرض صلاة أن يصلي الحاضر أول الوقت وأجزأه.
وروى عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر قال: وسألته (يعني أخاه موسى عليه السلام) عن رجلي نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة، قال: يصلي العشاء ثم المغرب، وسألته عن رجل نسي العشاء، فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع، قال: يصلي العشاء ثم الفجر، وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر، قال: يبدء بالظهر، ثم يصلي الصبح كذلك كل صلاة بعدها صلاة (1).
وروي في حديث عن الصادق عليه السلام وإن ذكرتهما: يعني المغرب والعشاء بعد الصبح، فصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فإن نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس، فصل الركعتين. ثم الغداة (2) وقال: أبو جعفر ابن بابويه، ومتى فاتتك صلاة، فصلها إذا ذكرت، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى، فصل التي أنت في وقتها، ثم صل الصلاة الفائتة (3).
وتصلى الفائت قصرا، قصرا في السفر والحضر، والفائت تماما، تماما في السفر والحضر، ويجوز أن يعدل من صلى فرض الأداء في وقت سعته إلى فرض القضاء إن أمكنه، اتفقا واختلفا، كالعصر إلى العصر، أو الظهر إلى الصبح في اثنين،