أو إلى المغرب، في ثلاث، فإن كان قد ركع في ثالثة الظهر، ثم ذكر صبحا لم يعدل، وأتمها، ثم قضى الصبح، فإن عدل بطلت.
ويجوز العدول من أداء إلى أداء، كالعصر إلى الظهر، ولا يعدل من نفل إلى نفل، ولا من فرض إلى نفل، إلا ما نذكره بعد (إن شاء الله تعالى) ولا من قضاء إلى قضاء.
ويستحب قضاء فائت الفرائض بأذان، وإقامة، فإن عجز أذن للأول، وأقام للباقي إقامة، فإن فاتته صلاة معينة قضاها بعينها، فإن أشكلت من الخمس، صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، فإن فاته ذلك مرارا، صلى منه مرارا، فإن فاتته صلاة كثيرة معينة. قضاها، فإن لم يحصها، صلى منها إلى أن يغلب في ظنه أنه وفي.
ويستحب قضاء صلاة النافلة الراتبة خاصة، سواء فاتت مريضا، أو صحيحا فإن عجز تصدق عن كل صلاة ركعتين بمد، وإلا فعن كل أربع بمد، وإلا فيمد عن كل صلاة الليل، وبمد عن كل صلاة النهار والصلاة أفضل، ويجوز أن يقضي أوتارا عدة (1) بليلة واحدة، والأفضل جعل القضاء أول الليل، والأداء آخره.
فإن فاته من النوافل ما لا يحصيه من كثرته، قضى ما لا يحصيه من كثرته، ويقضي النوافل في كل وقت إلا وقت دخول الفريضة، أو أن يكون عليه قضاء فريضة.
ويقضي الابن ما فات أباه من صلاة مرضه. ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها، وقال ليست واجبة، وكان مسلما، فقد ارتد، وسنبين حكمه إن شاء الله تعالى، ولم يغسل ولم يكفن ولم يدفن في مقابر المسلمين، وإن قال: هي واجبة، أمر بالقضاء وعزر، فإن عاد عزر، فإن عاد ثالثة عزر، فإن عاد رابعة قتل وكفن وصلى عليه ودفن في مقابر المسلمين، ولا يسقط الصلاة مرض لا يغلب على العقل، ويجب عليه قضاء ما فاته، ويصلي على حسب مكنته، وقد سبق: