ففي كل واحدة من المقاديم خمسون دينارا الجميع ستمائة دينار وفي كل واحدة من المآخير خمسة و عشرون دينارا الجميع أربعمائة دينار، فإن زاد عددها على ما ذكرناه كان في الزائد ثلث دية الأصلي إن قلع منفردا وإن قلع منضما فلا شئ فيه، وقيل: فيها حكومة لو قلعت منفردة. ولو نقص عددها نقص من الدية بإزائه.
ولا فرق بين البياض والسواد خلقة أو الصفراء بأن كانت قبل أن يتغر سوداء ثم نبتت كذلك، أما لو كانت بيضاء قبل أن يتغر ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفين فإن أسندوا السواد إلى علة فالحكومة وإلا فالدية، ولو اسودت بالجناية ولم تسقط ففيها ثلثا ديتها وكذا لو انصدعت ولم تسقط، ولو قلعها آخر سوداء ففيها الثلث.
والدية تثبت في الظاهر مع السنخ وهو النابت منها في اللثة، ولو كسر الظاهر أجمع وبقي السنخ فالدية أيضا، ولو قلع آخر السنخ فعليه حكومة.
ولو قلع سن الصغير غير المتغر انتظر به سنة، فإن نبت فالأرش وإن لم ينبت فدية المتغر كاملة، وقيل: فيها بعير مطلقا. فلو أثبت عوضها عظما فنبت فقلعه آخر فالأرش، ولو أثبت المقلوعة فنبت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة.
ولو كانت السن طويلة لم يزد بدلها بسبب الطول، ولو كان بعضها أقصر وينتفع بها كالطويلة فدية وإلا الحكومة، ولو اضطربت لكبر أو مرض ففي الكمال إشكال، ولو ذهب بعضها لعلة أو لتطاول المدة ففيها بعض الدية، ولو كسر طرفا من سنه لزمه بقدره من الدية ويقسط على الظاهر حتى إن كان المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السن.
ولو انكشفت اللثة عن السنخ فظهر فقال الجاني: المكسور ربع الظاهر، وقال المجني عليه: نصفه، قدم قول الجاني.
ولو كسر بعض السن وقلع آخر الباقي مع السنخ فإن كان الأول قد كسر عرضا وبقي أصلها صحيحا مع السنخ فالسنخ تبع، ولو كسر بعضها طولا فعلى الثاني دية الباقي من السن ويتبعه ما تحته من السنخ وعليه حكومة السنخ الذي كسره الأول، فإن قال المجني عليه: الفائت بجناية الأول الربع، وقال الثاني: