فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار.
وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة و عشرون دينارا وأربعة أخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار، ودية كل ظفر عشرة دنانير.
وأفتى ع في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا.
وفي خصية الرجل خمس مائة دينار، قال: فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربع مائة دينار وإن فحج فلم يقدر على المشي - إلا مشيا لا ينفعه - فديته أربعة أخماس دية النفس ثمان مائة دينار فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار، والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
وأفتى ع في الوجئة إذا كانت في العانة فخرق السفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائة دينار خمس الدية.
وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
وقضى ع: أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
وقضى ع في امرأة ركلها زوجها فأعفلها: أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
وقضى ع في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها:
فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى ع لها عليه صداقها مثل نساء قومها، وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ع