فإن رض المرفق فعثم فديتها ثلث دية النفس ثلاث مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا، وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء.
وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا فساد ثلث دية النفس ثلاث مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كان كسر إحدى القصبتين من الساعدين فديته خمس دية اليد - مائة دينار، وفي أحدهما أيضا.
وفي الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار، فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون وعشرون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ودية نافذتها خمسون دينارا، فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية الذي هو فيه.
ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، قال الخليل: " الرسغ " مفصل ما بين الساعد والكف.
وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، فإن فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا ونصف دية كسرها وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
ودية الأصابع والقصب الذي في الكف والإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها و ثبت، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير