ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملا ست مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت فمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاث مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، قال: وسألت أبا جعفر ع عن ذلك، فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين ع فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته.
وفي الخد إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فإن دوى فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا، فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتهما مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم.
فإن كانت رمية بنصل نشب في العظم حتى تعد تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار.
فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا، فإن سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا.
ودية الشجة إن كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الجسد، وفي موضع الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا.
فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاث مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وجعل في الأسنان في كل سن خمسين دينارا، وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيها سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا وفي الناب ثلاثين دينارا وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا.
فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا، وإن