وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإن يقاس بخيط، يقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله.
وإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس، وينظر الحاكم قدر فخذه.
وقضى ع في صدع الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف: نصف الدية خمس مائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه.
وقضى ع في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر: فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل: فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا.
وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمس مائة دينار نصف الدية، وإن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار، فما أصيب فعلى حساب ذلك.
وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف - لأنه النصف والحاجز بين المنخرين - خمسون دينارا، وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
وإذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمس مائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، (فإن) انشقت فبدا منها الأسنان ثم دويت فبرأت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.