وإذا كان العدل وكيلا في بيع الرهن فقال له الراهن: بعه بدنانير، وقال له المرتهن:
بعه بدراهم، لم يجز له تقديم قول أحدهما على صاحبه لأن لكل واحد منهما حقا في بيعه وكان على الحاكم أن يأمره ببيعه بنقد البلد لأن نقد البلد هو الذي يقتضيه عقد الوكالة، فإن كان حق المرتهن من جنسه قضى عنه، وإن كان من غير جنسه صرفه في ذلك الجنس وقضى منه دينه، وإن كانا جميعا نقدي البلد باع بأكثرهما وأغلبهما استعمالا، فإن استويا باع بأوفاهما حظا فإن استويا وكان أحدهما من جنس الحق باع به، وإن كان الحق من غير جنسهما باع بالذي يكون تحصيل جنس الحق به أسهل، فإن استويا عمل الحاكم على تقديم أحدهما بما يراه صلاحا.
وإذا باع العدل الرهن بدين كان عليه الضمان لأنه بذلك مفرط، وإذا فسق العدل نقل الرهن من يده لأنه غير مأمون عليه، وإذا حدثت عداوة بينه وبين الراهن أو المرتهن وأراد نقله نقل لأنه ليس من أهل الأمانة في حق عدوه، وإذا تغيرت حال العدل بمرض أو كبر حتى صار غير متمكن من حفظ الرهن ولا القيام به فإنه ينقل من يده لأنه يخشى هلاكه.
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في من ينقل إليه فأراد أحدهما غير ما أراده الآخر كان على الحاكم أن يجتهد في ذلك وينقله إلى أمين ثقة، فإن اختلفا في تغير العدل فقال أحدهما: تغير، وقال الآخر: لم يتغير، كشف الحاكم عنه، فإن كان لم يتغير أقر الرهن عنده بحاله، فإن كان قد تغير نقله من يده، وكذلك الحكم إذا كان الرهن في يد المرتهن وادعى الراهن تغيره سواء، وإذا مات المرتهن وصار الرهن في يد وارثه أو وصيه، وطالب الراهن بنقله من يد الذي صار إليه كان له ذلك لأنه لم يرض بأن يكون في يد الوارث أو الوصي، وينبغي للحاكم أن ينقله إلى يد ثقة أمين وكذلك الحكم سواء إذا كان في يد العدل ومات.
وإذا لم يتغير حال العدل، واتفق المتراهنان على نقله من يده كان ذلك جائزا لأن الحق لهما، فإن اختلفا فأراد أحدهما نقله من يده ولم يرده الآخر، لم ينقل من يده لأنهما قد