منه، وهو يقع لأهل الخبرة والبصيرة والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، فإن باعه بثمن مثله أو بنقصان يتغابن الناس بمثله كان البيع صحيحا، فإن حضر من يزيد في ثمنه وكان ذلك بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار بينهما لم يلتفت إلى ذلك ولا يجوز قبول هذه الزيادة، ولا يملك فسخ البيع في هذه الحال، وإن كان ذلك في زمن الخيار مثل أن يكون قبل التفرق من المجلس أو في زمان خيار الشرط كان قبول الزيادة وفسخ العقد جائزا، فإن لم يقبل الزيادة لم ينفسخ العقد.
والعدل إذا باع الرهن وقبض ثمنه كان من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن، وإذا كان الرهن على يد عدل ومات الراهن انفسخت وكالة العدل ولزم الوارث قضاء الدين، أما بأن يبيع الرهن ويقضي ذلك من ثمنه أو يقضيه من غير ذلك، فإن امتنع ولم يقضه من الثمن ولا من غيره أقام الحاكم عدلا يبيع الرهن ويقضي الدين من ثمنه.
وإذا باع العدل الرهن وهلك ثمنه من يده واستحق الرهن من يد المشتري أمر الحاكم المشتري بتسليم الرهن إلى مستحقه، ويرجع المشتري بالثمن على تركة الراهن وليس على العدل في ذلك شئ، ويكون المشتري كغيره من الغرماء وله أسوة بهم، ولا يقدم عليهم لأنهم قد استووا في ثبوت حقوقهم في الذمة، هذا إذا كان العدل بائعا للرهن بأمر الحاكم، فإن كان الرهن باقيا وباعه العدل بتوكيل الراهن وقبض الثمن ثم هلك في يده واستحق المبيع في يد المشتري فإنه يرجع على الراهن، وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وهلك الثمن في يد الوكيل فإن المشتري يرجع على الموكل دون الوكيل.
وإذا باع العدل الرهن وقبض ثمنه وهلك ذلك من يده لم يلزمه ضمانه، لأنه أمين والأمين لا يضمن إليه بالتفريط، وإذا ادعى هلاكه كان القول قوله مع يمينه ولا يجب عليه إقامة بينة على ذلك، فإن حلف أنه هلك من يده بغير تفريط برئ منه، وإن لم يحلف ردت اليمين على الراهن، فإن حلف أنه في يده لزمه ذلك وكان له حبسه حتى يخرج إليه منه، وإذا ادعى العدل دفع ثمن الرهن إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك، كان القول قول المرتهن مع يمينه.