المسائل كان حرا وكان نسبه لا حق بالراهن لإقراره بذلك، وحق المرتهن لا يتعلق به ولا تصير الجارية في حقه أم ولد، ويباع في دينه، فإذا عادت إلى الراهن كانت أم ولده، وكذلك لو قال الراهن: أعتقها بإذنك، وقال المرتهن: ما أذنت لك في ذلك، وحلف وبيعت في دينه ثم ملكها الراهن عتقت عليه، لأنه أقر بأنها حرة.
فأما المرتهن فلا خلاف في أنه لا يجوز له وطء الجارية المرهونة، فإن خالف ووطأ وكان وطؤه بغير إذن الراهن كان زانيا ولم يكن عقد الرهن شبهة فيه وكان عليه الحد، وإن ادعى الجهالة لم يقبل منه ذلك إلا في الموضع الذي يقبل الدعوى لذلك بتحريم الزنى، وهو أن يكون نشأ في موضع بعيد عن بلاد الاسلام يجوز أن يخفى عليه ذلك أو يكون نشأ في بلاد الكفر وكان قريب العهد بالإسلام لا يعرف ذلك، فأما إذا كان بخلاف ما ذكرناه فإنه لا يقبل منه الدعوى للجهالة ويجب عليه الحد.
فأما المهر فلا يجب عليه ذلك لسيدها إذا طاوعته لأن مهر البغي منهي عنه، وإذا طاوعته الجارية وكانت عالمة بتحريم الزنى كان عليها الحد، وإن كانت جاهلة وأمكن ذلك أو كانت مكرهة لم يجب عليها حد، فإن أحبلها كان الولد رقا، هذا إذا لم يدع الجهالة بتحريمه أو ادعاها وكان ممن لا تقبل دعواه، وإن ادعى الجهالة وكان ممن تقبل دعواه لم يجب عليه حد، وأما المهر فإنه إن كان أكرهها أو كانت نائمة وجب، وإن طاوعته وهي تدعي الجهالة وهي ممن يقبل منها ذلك وجب المهر.
ويكون الاعتبار في وجوب المهر بها، والحد ولحوق الولد وحريته فإنه يعتبر، فإذا قبل دعواه الجهالة أسقط عنه الحد وألحق به الولد وكان حرا، وعليه قيمته يوم يسقط حيا، فإن كان وطئها بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطء، قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حرا بغير خلاف، وإن كانت ممن لا تدعي الجهالة بتحريم الوطء فهو زنى والحكم فيه على ما تقدم، وأما المهر فقد اختلف في وجوبه، والأحوط أنه لا يجب لأنه ليس على وجوبه دليل والأصل براءة الذمة، وأما الولد فإنه يكون حرا ولا يجب عليه قيمته.