وعلم الراهن برجوعه فقد بطل إذنه ولم يجز له الوطء ولا العتق، فإن لم يكن عالما بالرجوع كان ما فعله ماضيا وليس عليه شئ.
وإذا وطئ الراهن أو أعتق واختلف هو والمرتهن، فقال الراهن: فعلته بإذن المرتهن، وقال المرتهن: فعلته بغير أمري، كان القول قول المرتهن مع يمينه لأن الأصل عدم الإذن، والراهن مدع لذلك فعليه البينة على ما ادعاه، فإذا حلف المرتهن كان بمنزلة ما لو فعله الراهن بغير إذنه، وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على الراهن، فإذا حلف صار كأنه فعله بإذن المرتهن، فإن نكل الراهن أيضا لم يلزم الجارية المرهونة يمين، وإذا حلف الراهن والمرتهن، حلف على القطع والبتات.
وإن كان هذا الاختلاف بين ورثتهما فإن وارث المرتهن يحلف على العلم فيقول: والله لا أعلم أن مورثي فلانا ابن فلان أذن لك في كذا، لأنه ينفي فعل الغير واليمين على نفي فعل الغير يكون على العلم، وإن نكل عن اليمين فردت على وارث الراهن حلف على القطع والبتات.
وإذا أقر المرتهن بأربعة أشياء: بالإذن للراهن في الوطء وبأنه وطئ وبأن الجارية ولدت منه وبمدة الحمل، مثل أن يقر بأنها ولدت من وقت الوطء لستة أشهر فصاعدا ثم ادعى هذا المرتهن المقر بما ذكرناه بأن الولد من غيره، لم يصدق وكانت الجارية أم ولد للراهن والولد حر لا حق بالراهن ثابت النسب منه، وليس على الراهن يمين هاهنا لأن المرتهن قد أقر بما يقتضي إلحاق الولد بالراهن وأنها أم ولده لأنه أقر بوطئها، وأنها ولدت لستة أشهر من وقت ذلك الوطء ومع ذلك لا يقال بأن الولد من غيره.
فإن اختلفا في شئ من هذه الشروط الأربعة كان القول قول المرتهن مع يمينه بأنه لم يأذن فيه، فإن اتفقا على الإذن واختلفا في فعل الوطء كان القول أيضا قول المرتهن مع يمينه أنه لم يطأها، فإن اختلفا في ولادتها فقال المرتهن: إنما لم تلده وأنها التقطته أو استعارته، وقال الراهن: بل ولدته كان القول قول المرتهن، وكذلك إذا قال - المرتهن:
ولدته من وقت الوطء لما دون ستة أشهر، كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف في هذه