مسألة: إذا رهن جارية وأقر بأنه وطأها. فظهر بها حمل أو لم يظهر. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا ظهر بهذه الجارية حمل وولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الوطء، فإن الولد مملوك ولا يلحق به لأنه لا يجوز أن يكون من الوطء الذي أقر به ونسب ولد هذه الجارية لا يثبت إلا من وطء يقر به من غير خلاف. فإن ولدته لستة أشهر أو أكثر، إلى تسعة أشهر كان الولد حرا وثبت نسبه منه ورهن الجارية ثابت لا يخرج بذلك عنه عندنا.
مسألة: إذا رهن عند غيره مملوكا فضربه المرتهن فمات، هل يثبت عليه قيمته أم لا؟
الجواب: إن كان الراهن أذن له في ضربه، لم يجب عليه قيمته، لأنه تلفه باذنه. وإن لم يكن الراهن أذن له في ضربه كان عليه القيمة.
مسألة: إذا رهن جارية وقبضها المرتهن، هل له وطؤها أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك بغير خلاف، لأنه ربما أحبلها فنقصت قيمتها أو ماتت عند الولادة.
مسألة: إذا كان الخمر مما لا يصح تملكها بغير خلاف، فما القول فيها، إن رهنها فانقلبت في يد المرتهن خلا هل يصح مع ذلك رهنها أو لا يصح؟ فإن لم يصح فهل يكون ملكا للراهن أو للمرتهن أو لهما جميعا؟
الجواب: إذا رهن خمرا لم يصح ذلك، لأن صحة الرهن يتبع الملك، والخمر ليست مملوكة ولا يصح رهنها فإن رهنها وانقلبت خلا في يد المرتهن كانت ملكا للذي انقلبت في يده خلا ولم يجز أن يكون ملكا للراهن، ولا أن يكون شريكا للآخر فيها لأنه لما رهنها لم ما هو ملك له، فلا يصح عودها إلى ملكه لما انقلبت خلا.
مسألة: إذا رهنه عصيرا فانقلبت في يد المرتهن خمرا هل يصح بقاؤه رهنا أم لا فإن قلت يصح بقاؤه رهنا، قيل لك كيف يصح ثبوت الرهن في الخمر وقد خرجت عن الملك. وإن قلت لا يصح قيل لك فما القول إن عادت خلا؟
الجواب: إذا رهنه عصيرا فقد رهنه ما يتملك بغير خلاف وإذا انقلب في يد