وإذا كان الرهن في دين إلى أجل وأذن المرتهن للراهن في بيعه إذنا مطلقا فقال له قبل حلول الحق: بع الرهن، فباعه نفذ البيع وبطل الرهن وكان ثمنه للراهن دون المرتهن، ولم يجب على الراهن أن يجعل موضوعه رهنا غيره، فإن كان إذنه مشروطا بأن يكون ثمنه رهنا عوضه كان الشرط جائزا ويكون ثمنه رهنا عوضه، فإن قال المرتهن: أذنت في البيع مطلقا لفظا وكان في نيتي واعتقادي أن يجعل الثمن لي قبل محل الحق، لم يلتفت إلى هذه الدعوى منه ولم يكن بنيته اعتبار في ذلك ولا يفسد إذنه المطلق بما نواه واعتقده، فإن شرط أن يجعل ثمنه في ذمته قبل محله فباع الرهن كان البيع ماضيا ويكون الثمن رهنا إلى وقت الاستحقاق.
فإن اختلفا فقال الراهن: أذنت مطلقا، فالرهن باطل والبيع نافذ، وقال المرتهن:
أذنت لك بشرط تعجيل الحق من ثمنه، كان القول قول المرتهن لأنهما لو اختلفا في أصل الإذن لكان القول قوله مع يمينه، فكذلك إذا اختلفا في صفته، فإن أذن له مطلقا بعد محل الحق في البيع فباع صح البيع، وكان الثمن رهنا مكانه حتى يقضى ما عليه منه أو من غيره، لأن عقد الرهن يقتضي بيعه عند محله عند امتناع من عليه الدين من بذله.
أرض الوقف وأرض الخراج وهي كل أرض افتتحت عنوة وهي لكافة المسلمين، لا يجوز رهن شئ من ذلك فإن رهن منه شئ كان باطلا، فإن كان في أرض الوقف بناء من ترابها كان وقفا، وإن كان من غير ترابها كان طلقا وكانت الأرض وقفا، وكذلك القول في الشجر إذا غرست فيها فإنه يكون طلقا، فإن رهنها دون البناء والشجر كان باطلا وإن رهنها جميعا بطل ذلك في الأرض وصح في البناء والشجر فإن رهن البناء والشجر دونها كان جائزا، وإذا رهن انسان أرضا من أرض الخراج أو آجرها كان الخراج على المكري والراهن لأنها في يده، فإن أدى المرتهن الخراج أو المكترى لم يرجع به على المكري ولا الراهن.
ومن ابتاع عبدا بشرط الخيار له وحده دون البائع ورهنه في مدة الخيار، كان الرهن صحيحا وسقط الخيار لأنه تصرف فيه والخيار له وحده، فإن لم يكن الخيار له وحده وكان