الراهن بيعه إذا خيف فساده وترك عنه رهنا عوضه كان صحيحا وإن شرط الراهن أن لا يبيعه إذا كان رهنه باطلا لأن المرتهن لا ينتفع به، فإن أطلقا ذلك لم يجز الرهن لأنه لا يجبر على بيعه فلا ينتفع المرتهن به.
وإذا رهن انسان أرضا بيضاء وسلمها إلى المرتهن ونبت فيها بعد ذلك نخل أو شجر بإنبات الراهن أو حمل السيل إليها نوى فنبت فيها، لم يدخل ذلك في الرهن ولا يجبر الراهن على قلعه في الحال لأن تركه في الأرض انتفاع بها، والراهن لا يمنع من الانتفاع بالرهن لأن منفعته له، فإذا حل الدين فإن قضى دينه من غيرها انفكت الأرض من الرهن، فإن لم يقض الدين من غيرها وكان أرش الأرض إذا بيعت وحدها يفي بالدين بيعت من غير نخل وشجر، وترك النخل والشجر على ملك الراهن.
فإن كان لا يفي بدين المرتهن إلا أن الغرس الذي فيها لم ينقص ثمنها، وإن لم يكن فيها غرس لكان ثمنها مثل ثمنها مع الغرس يبيعها لأجل المرتهن، فإن كان ما فيها من الغرس من نخل وشجر نقص ثمن الأرض لكثرة النخل والشجر فإن الراهن مخير بين أن يبيعها جميعا وبين أن يقلع الغرس ويسلم الأرض بيضاء معدلة من الخضر لتباع للمرتهن، هذا إذا لم يكن هناك غرماء، وإن كان هناك غرماء وقد فلس بدين لهم فإنه لا يجوز قلعه لأنه ينقص قيمته ولكن يباعان جميعا ويدفع إلى المرتهن ما قابل أرضا بيضاء لم يكن فيها نخل ولا شجر، ويكون الباقي خارجا من الرهن لأن المرتهن استحق بيع الأرض منفردة عن النخل والشجر فوجب جبران النقص الداخل في ثمنها.
فإن رهنه أرضا وفيها نخل وشرط دخولها في الرهن ثم اختلفا في بعض النخل الذي في الأرض، فقال الراهن: هذا نبت بعد الرهن ولم يدخل في الرهن، وقال المرتهن: بل كان موجودا في حال الرهن وقد دخل فيه، فإن كانت كبارا لا يمكن حدوثها بعد الرهن كان القول قول المرتهن من غير يمين لأنا نعلم كذب الراهن في ذلك، وإن كانت صغارا لا يمكن وجودها في حال عقد الرهن كان القول قول الراهن من غير يمين لأنا نعلم كذب المرتهن في ذلك، فإن كان ما ذكره كل واحد منهما ممكنا كان القول قول الراهن مع يمينه لأن