لهما جميعا ورهنه واحد منهما وكان هذا الراهن هو البائع، كان هذا التصرف منه فسخا للبيع وانقطع خيار المشتري، وإن كان الراهن هو المشتري لم يصح تصرفه لأن في إنفاذه إبطال حق البائع من الخيار وذلك لا يجوز، وإذا بطل تصرفه انقطع الخيار من جهته.
وإذا رهن انسان عبدا وأقبضه وهلك بعد القبض ثم علم بعيب كان به، لم يكن فيه خيار ولا أرش، فإن رهنه عبدا وأقبضه إياه فقطع بسرقة وقعت منه قبل القبض كان له الخيار، فإن كان العبد جنى جناية ثم رهن كان باطلا سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ لأنها إن كانت عمدا كان عليه القصاص، وإن كانت خطأ كان على سيده تسليمه إلى المجني عليه، فإن فداه سيده سقط ما على رقبته من الأرش وبقي رهنا، وإن بيع في الجناية وكانت الجناية تستغرق الثمن بيع فيه كله وسقط الرهن، وإن كان لا يستغرق الثمن بيع منه بقدرها وكان الباقي رهنا.
وإذا اقترض انسان من غيره ألفا ورهن بها عبدا ثم زاده بالحق رهنا آخر، وهو إن رهن عنده عبدا آخر ليكون العبدان رهنا بالألف كان صحيحا بلا خلاف، فإن لم يرهن عنده رهنا آخر إلا أنه اقترض منه ألفا آخر على أن يكون الرهن الأول رهنا به وبالألف الثاني كان ذلك أيضا جائزا، ويتعلق بالرهن الألفان معا، وإذا دبر انسان عبده ثم رهنه بعد ذلك سقط التدبير لأن التدبير وصية، ورهنه رجوع منها.
إذا رهن انسان غيره عصيرا كان الرهن صحيحا لأنه مملوك، فإن استحال عين عصيره فصار إلى ما لا يخرج به عن الملك مثل أن يصير خلا أو مرا أو شئ لا يسكر كثيره كان الرهن بحاله، وإن استحال إلى ما يخرجه عن الملك مثل الخمر فإنه يزول ملك الراهن وينفسخ الرهن لأن الخمر لا يصح أن يملكها مسلم بغير خلاف، فإن عادت الخمر بعد ذلك خلا عاد ملك الراهن كما كان، وإذا عاد ملكه عاد الرهن بحاله لأنه تابع للملك.
ومن كان عنده خمر، فأراقها، فجمعها انسان آخر فاستحالت في يده خلا، أو كان عنده خمر فرهنها من انسان آخر فاستحالت في يد المرتهن خلا، كانت ملكا لمن انقلبت في يده لأن الإراقة أزالت يده عنها، وإذا اختلف المتراهنان في الخمر فقال أحدهما: أقبضته