سيرة متشرعية لعدم الردع.
اللهم إلا أن يثيب جواز التراد شرعا بالدليل.
وعلى هذا الذي ذكرنا يصدق على هذه المعاملة عنوان " البيع " عند العرف، فيصح التمسك بالدليل:
(الثاني: عموم آية الحل) وهي قوله تعالى: " أحل الله البيع "، قال الشيخ إنها تدل على جواز التصرفات المترتبة على البيع حتى المتوقفة على الملك، وعلى هذا تدل على أن المعاطاة تفيد الملك.
أقول: وهل " أحل " يدل على حل التصرفات بالمطابقة، أو هو كناية عن حلية هذه التصرفات، أو أنه لما " أحل الله البيع " حلت التصرفات بالملازمة. وإلا فلا معنى لحلية البيع، إذ تحليله إنما هو باعتبار الآثار المترتبة عليه؟.
إذن لا يريد الشيخ " قده " من كلامه المتقدم دلالة الآية بالمطابقة على جواز التصرفات.
وقال المحقق الخراساني " قده ": أن قوله بدلالتها على جواز التصرفات إنما هو لأن المسبب ليس أمرا اختيارا حتى يحوز ويحلل.
ثم أورد عليه بأن اختيارية السبب كافية لاختيارية المسبب، فالاحراق - مثلا - اختياري بايجاد سببه الاختياري.
وقال المحقق الأصفهاني " قده ": إن البيع لما كان حلالا مطلقا - أي سببا كان أو مسببا - فلا يحرم " قول بعت "، فإن المحلل هو