المفيد " قده "، وعن العلامة " قده ": الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة.
ومفهوم هذا الكلام إن إفادتها للملك خلاف المشهور.
2 - اللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا، حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني " قده " وبعض متأخري المحدثين.
قال الشيخ " قده ": لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل.
أقول: لا يريد القائل اشتراط الصيغة (الايجاب والقبول) فإنه ليس بمعاطاة، بل المراد أن يتقاولا فيما بينهما ثم يتعاطيا عوضا عن الصيغة، فلا مجال لتأمل الشيخ " قده ".
3 - الملك غير اللازم، وقد ذهب إليه المحقق الثاني " قده ".
4 - عدم الملك، لكن التصرفات كلها - حتى المتوقفة على الملك - مباحة، قال الشيخ " قده ": وهو ظاهر عبائر كثيرة.
5 - عدم الملك مع إباحة التصرفات غير الموقوفة على الملك، نسبه الشيخ إلى الشهيد.
6 - عدم جواز التصرف مطلقا، أي أنه بيع فاسد، نسب إلى العلامة " قده "، قال الشيخ: لكن ثبت رجوعه عنه.
ونقل السيد " قده " عن كاشف الغطاء قوله: إن المعاطاة معاملة مستقلة تفيد الملك كالبيع بالصيغة. وهذا قول سابع.
أقول: يتحصل من ذلك كله عدم الاتفاق على حكم في هذه المسألة. نعم الظاهر اتفاقهم على جواز التصرف فيما أخذ بالمعاطاة