في عدم حصول الملك، بل صراحة بعضها، ومع ذلك كله فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد وحاشية الارشاد أنهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل وزاد في الثاني " إن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوع، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلناه، وإلا وجب أن لا تحصل إباحة بالكلية، بل يتعين الحكم بالفساد، إذ المقصود غير واقع، فلو وقع غيره لوقع بغير قصد وهو باطل ".
وأجاب الشيخ " قد " عنه: بأن الفقهاء يحكمون بالإباحة المجردة عن الملك في المعاطاة مع فرض قصدهما التمليك، وإن الإباحة حصلت من استلزام اعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليها الآخر الإذن في التصرف فيه بوجوه التصرف.
وأجاب المحقق الأصفهاني " قده " عنه أيضا: بأن ما وقع هنا ليس غير مقصود، لأن وقوع بعض المقصود كاف، إذ الملكية ذات مراتب، فعند ما يملكه الشئ يقول " ملكتك ذاته وتملكه والانتفاع به "، فإذا اشترط الشارع الصيغة في تمليك الذات والتملك بقي الانتفاع وهو حاصل بالمعاطاة مع قصد التمليك.
أقول: إن الملكية أمر بسيط وليس إلا ملك الذات، وأما ملك المنفعة وحق الانتفاع فإنما يترتبان على تملك الذات وبتبعه فلا مراتب للملكية. وعليه فإذا زالت ملكية الذات زالت الأمور المترتبة عليها، ولذا لو باع المستعير (وهو مالك المنفعة بالاستعارة) الشئ فضولة لم يملك المشتري المنافع، ومن هنا يظهر وجود التضاد بين العين والمنفعة مستقلا.